الحر العاملي

350

وسائل الشيعة ( آل البيت )

28 - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات ، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة ( 17920 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه ( 2 ) لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له . ( 3 )

--> الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 413 / 1 . ( 1 ) في التهذيب : محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . ( 2 ) في المصدر : من خرج منه . ( 3 ) هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذا لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شئ يسير جدا لا يسع الناس ، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما يظهر من فرش المطاف ، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق ( عليه السلام ) ، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه . قده ) .